15251 - ولم أعلم في هذا خلافا، ثم اختلف بعض المفتين في ابن عباس وشريح وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن الله تعالى هكذا قال. المرأة يخلو بها زوجها فيغلق بابا ويرخي سترا وهي غير محرمة ولا صائمة، فقال
15252 - وذكر ما أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مسلم، عن ابن جريج، عن ليث بن أبي سليم، عن طاوس، "ليس لها إلا نصف المهر، ولا عدة عليها". ابن عباس،
15253 - قال الشافعي: وشريح يقول ذلك، وهو ظاهر الكتاب.
[ ص: 198 ]