15979 - وأخبرنا حدثنا أبو سعيد ، ، أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع فيما بلغه عن الشافعي سعيد ، عن ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، في الذي عبد الله قال: "على الذي اقتص منه الدية ، ويرفع عنه بقدر جراحاته" ، [ ص: 89 ] . يقتص منه فيموت
15980 - قال : وليسوا يقولون بهذا ، بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف الشافعي ، وهذا ليس بثابت عن عبد الله بن مسعود ابن مسعود.
[ ص: 90 ] [ ص: 91 ]