16996 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الثقة ، عن الشافعي ، عبد الله بن عمر ، عن وابن عيينة عن الزهري ، ، عن عمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: عائشة "القطع في ربع دينار فصاعدا" .
16997 - قال : وبهذا نأخذ ، [ ص: 357 ] . الشافعي
16998 - أخبرنا به في "كتاب مناقب أبو عبد الله " منقولا عن "كتاب اختلاف العراقيين" الشافعي ، ووقع له في النقل عن للشافعي ، وهو خطأ إنما هو عن عروة بلا شك . عمرة
16999 - وهذا الحديث عن للشافعي ، سماع ، وعن ابن عيينة عبد الله بن عمر بن حفص ، بلاغ عن الثقة ، عنده ، فقد رواه في كتاب الحدود وكتاب القطع في السرقة عن وحده سماعا منه كما ذكرنا . ابن عيينة
17000 - وبهذا اللفظ رواه أيضا في أحد الموضعين من مسنده عقيب حديث إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، عن أبيه في القطع . هشام بن عروة
17001 - وبهذا المعنى روي في إحدى الروايتين عن ، الحميدي وحجاج بن منهال ، عن . سفيان بن عيينة
17002 - وبهذا اللفظ رواه في كتاب "الحث على اتباع السنة" ، عن محمد بن نصر المروزي محمد بن عبد بن حباب ، عن . سفيان بن عيينة