17199 - وروينا عن ، عن عكرمة ، قال: ابن عباس قطع يدا بعد يد ورجل" عمر بن الخطاب . "شهدت
17200 - قال : قال قائل: الشافعي حبس ، وعزر ، ولم يقطع . إذا قطعت يده ورجله ، ثم سرق
17201 - قيل: قد روينا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة ، أبي بكر وعمر يراه ، ويشير به على . أبي بكر
17202 - وروي عنه أيضا أنه قطع فكيف خالفتموه؟ قال: قاله ، قلنا: قد رويتم عن علي بن أبي طالب علي في القطع أشياء مستنكرة لفقتموها عليه منها أنه قطع بطون أنامل صبي ، ومنها أنه قطع القدم إلى نصف القدم ، وكل ما رويتم ، عن علي في القطع غير ثابت عنه عندنا. وبسط الكلام فيه.