9 - شهود من لا فرض عليه القتال
[ ص: 130 ] 17674 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن عبد العزيز بن محمد، جعفر، عن أبيه، يزيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال: "قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، ولم يكن يضرب لهن بسهم، ولكن يحذين من الغنيمة". ابن عباس عن
17675 - قال في روايتنا عن الشافعي ، ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال العبيد والصبيان، وأحذاهم من الغنيمة. أبي سعيد
17676 - قال روينا في حديث أحمد: إسماعيل بن أمية، عن عن سعيد المقبري، يزيد بن هرمز في هذا الحديث في اليتيم: متى يخرج من اليتم؟ ومتى يضرب له بسهم؟ فقال: إذا احتلم.
[ ص: 131 ]