6 م - ذكاة المقدور عليه
18998 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: " الشافعي ، وأقل ما يكفي من الذكاة اثنان: الحلقوم، والمريء " [ ص: 39 ] . كمال الذكاة بأربعة: الحلقوم، والمريء، والودجين
18999 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وكل ما كان مأكولا من طائر أو دابة فإن يذبح أحب إلي، وذلك سنته ودلالة الكتاب فيه، والبقر داخلة في ذلك لقول الله تعالى: ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) وحكايته، فقال: ( فذبحوها ) .
19000 - قال : إلا الإبل فقط فإنها تنحر؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نحر بدنة " . الشافعي