19219 - قال : وروينا عن أحمد إبراهيم الصائغ ، عن ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر " الضبع صيد، وجزاؤها كبش مسن، وتؤكل " أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا حسان بن إبراهيم إبراهيم الصائغ ، فذكره.
19220 - وذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار ، عن ، ويدل على أن قوله: "يؤكل"، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف قول من جعله بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته، وعارضه بحمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهلال استدل بحديث جابر على أن النهي عن كل ذي ناب من السباع إنما هو عن كل ما عدا على الناس مكابرة وقوة في نفسه بنابه دون ما لا يعدو، كما فعل جابر ليكون قد قال بالحديثين جميعا. الشافعي
19221 - قال : وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم يبصر فيه خبر، وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو من قبل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع، والثعلب، وتأكل الضب، والأرنب، والوبر، وحمار الوحش، ولم تزل تدع أكل الأسد ، والنمر، والذئب، تحريما بالتقذر. الشافعي