25 - الرجوع عن الشهادة
20246 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي ، عن سفيان ، عن مطرف ، عن الشعبي ، أن رجلين أتيا عليا ، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية الأول، وقال: " لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما " .
20247 - قال الشافعي : وبهذا نقول.
[ ص: 347 ]


