25 - الرجوع عن الشهادة
20246 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، عن الشافعي ، عن سفيان مطرف ، عن ، أن رجلين أتيا الشعبي عليا ، فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي يده، ثم أتياه بآخر، فقالا: هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية الأول، وقال: " " لو أعلمكما تعمدتما لقطعتكما .
20247 - قال : وبهذا نقول. الشافعي
[ ص: 347 ]