20264  - وأما حديث  الأشعث بن قيس  ، ففي رواية منصور  ، عن  أبي وائل  ، عن الأشعث  قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " شاهداك ويمينه " ، فقال: إذا يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " ، فأنزل الله تصديق ذلك: ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا   )   . 
 20265  - وفي رواية  الأعمش  عن  أبي وائل  ، فقال: " هل لك بينة؟ " ، فقلت: لا قال: " فيمينه " ، قلت: إذا يحلف، وليس في حديث الأشعث   : " ليس لك منه إلا ذاك " ، ولا في حديث وائل   " شاهداك " . 
 [ ص: 353 ] 
				
						
						
