58 - باب سائر النجاسات سوى الكلب والخنزير
1757 - أخبرنا ، أبو زكريا ، وأبو بكر ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، قالت: أسماء بنت أبي بكر الصديق سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: "إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصل فيه".
1758 - زاد في روايته: قال أبو سعيد : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: بغسل دم الحيضة، ولم يوقت فيه شيئا، رواه الشافعي في الصحيح، عن البخاري عن عبد الله بن يوسف، [ ص: 63 ] ، وأخرجه مالك من وجه آخر، عن مسلم . مالك
1759 - وذكر أيضا روايته عن الشافعي عن سفيان، وقد مضى ذكرها. هشام بن عروة،
[ ص: 64 ]