1044 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، أنا علي بن الجعد، زهير، عن عن أبي الزبير، سعيد بن جبير، عن قال: ابن عباس، بالمدينة من غير خوف ولا سفر"، قال "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا فقلت أبو الزبير: لم فعله؟ قال: سألت لسعيد بن جبير: كما سألتني، فقال: لئلا يحرج أحد من أمته. ابن عباس [ ص: 199 ] .
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن أحمد بن يونس، زهير.
قال رحمه الله: هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر، لأنه جعل العلة أن لا تحرج أمته، وقد قال به قليل من أهل الحديث، وحكي عن أنه كان لا يرى بأسا بالجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة. ابن سيرين،
وذهب أكثر العلماء إلى أن الجمع بغير عذر لا يجوز.
وجوز الحسن، الجمع بعذر المرض، وحملا الحديث عليه، وهو قول وعطاء بن أبي رباح مالك، وإسحاق [ ص: 200 ] . وأحمد،