1893 - أخبرنا ابن عبد القاهر ، أخبرنا ، أنا عبد الغافر بن محمد ، نا محمد بن عيسى الجلودي ، نا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، نا مسلم بن الحجاج ، نا محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي، ، عن شعبة ، عن قتادة أبي حسان، عن ، قال: ابن عباس بذي الحليفة ، ثم دعا بناقته، فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج". "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر [ ص: 96 ]
.
هذا حديث صحيح.
وفي الحديث دليل على أن وهو قول أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه إذا أراد الإحرام، فقلد الهدي وجب عليه، وهو قول الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي، ، الثوري وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي عن ، أنه قال: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج، وعن ابن عباس ، أنه قال: إذا قلد هديه، فقد أحرم، وبه قال ابن عمر [ ص: 97 ] عطاء.
.