44 - باب ما جاء في وسم الحيوان
[ 4475 / 1 ] قال أبو داود سليمان بن داود الطيالسي : ثنا عن ابن أبي ذئب، جعفر بن تمام، عن جده العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم في الوجه، قال العباس: لا أسم إلا في الجاعرتين .
[ 4475 / 2 ] رواه : ثنا أبو يعلى الموصلي موسى بن محمد بن حيان، ثنا ... فذكره. سليمان بن داود
ورواه من حديث البزار قال: أبي هريرة له في وجهه ... وسم العباس بعيرا فذكره. وسيأتي بطرقه في كتاب الأدب مع أحاديث كثيرة من هذا النوع في باب النهي عن ضرب الوجه والوسم فيه.