25 - باب كراهة مسح الوجه بعد الوضوء
[ 580 / 1 ] قال ثنا مسدد: عن سفيان، عن منصور بن المعتمر، هلال بن يساف، عن عن عطاء بن أبي رباح، "أنه كرهه - يعني: المسح على الوجه بالمنديل " موقوف. [ ص: 341 ] جابر بن عبد الله
[ 580 / 2 ] قلت: رواه في المستدرك: ثنا الحاكم ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا يحيى بن معين، ... فذكره بلفظ: "لا تمندل إذا توضأت " . سفيان بن عيينة
قال في سننه: وروينا عن البيهقي عثمان وأنس أنهما لم يريا به بأسا، وعن أنه فعله، انتهى. الحسن بن علي
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف قول جابر، فروى في سننه بسند صحيح، عن ابن ماجه سلمان الفارسي . "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه "
وروى في الجامع من حديث الترمذي قالت: عائشة " كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة يتنشف بها بعد الوضوء " .
ثم روى من حديث معاذ قال: . "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه "
وقال في كل من الحديثين: غريب. قال. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، قال: وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء، ومن كرهه إنما كرهه من قبل أنه قيل: أن الوضوء يوزن. روي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري.