[ 8505 ] أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، معمر ، قال : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء ، والنساء على الرجل . يحيى بن أبي كثير ، عن
[ 8506 ] قال : وأخبرنا قال : كان معمر ، يقول : أما امرأة من القواعد فلا بأس أن يسلم عليها ، وأما الثانية فلا . قتادة ،