ص - ومنها : حمل "  أيما امرأة نكحت ( نفسها ) بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل     " على الصغيرة والأمة والمكاتبة ، وباطل : أي يئول إليه غالبا لاعتراض الولي ; لأنها مالكة لبضعها ؛ فكان كبيع سلعة .  
واعتراض الأولياء لدفع نقيصة إن كانت :  
فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل مع ظهور " أي " مؤكدة بـ " ما " ، وتكرير لفظ البطلان .  
وحمله على نادر بعيد كاللغز ، مع إمكان قصده لمنع      [ ص: 425 ] استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					