الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قولهم : مجاز . إن أريد استعمال الشارع لها - فهو المدعي . وإن أريد أهل اللغة - فخلاف الظاهر ; لأنهم [ لم يعرفوها ] . ولأنها تفهم بغير قرينة .

            [ ص: 220 ]

            التالي السابق


            ش - هذه مناقضة أخرى للدليل المذكور مع جوابها . وتقرير المناقضة أن يقال : لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ في معانيها شرعا بطريق الحقيقة ، بل استعمالها فيها بطريق المجاز ، لتحقق العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعاني . فإن الصلاة للدعاء في أصل اللغة ، وهو جزء هذه الركعات . والزكاة في اللغة للنماء ، وهو سبب [ للمعنى ] الشرعي ، وتسمية الكل باسم الجزء ، والمسبب باسم السبب ، مجاز .

            والجواب عن المناقضة من وجهين : الأول : أنه إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات ، أن الشارع استعملها في هذه المعاني بطريق المجاز ، فهو المدعي ; لأننا لا نعني بكونها حقائق شرعية إلا أن الشارع استعملها في غير موضوعاتها اللغوية ، وغلب استعمالها فيها .

            وإن أريد بكونها مجازات أن أهل اللغة قد استعملوها لهذه المعاني فهو ممنوع ; لأنه خلاف الظاهر ; لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذه المعاني قبل الشرع فكيف يستعملون لها هذه الألفاظ ; لأن استعمال اللفظ مسبوق بفهم المعنى .

            الثاني : أن استعمال هذه الألفاظ لهذه المعاني لا يجوز أن يكون بطريق المجاز ; لأنه يفهم هذه المعاني عند إطلاق هذه الألفاظ عليها ، بدون قرينة . فلو كانت مجازات ، لم يفهم المعنى بدون قرينة .

            [ ص: 221 ]



            الخدمات العلمية