الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 290 ] ولو باعه دارا هو ساكنها ، إذا قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع قبل نقد الثمن ثم تصرف . 116 - فللبائع نقض تصرفه إلا في التدبير والإعتاق والاستيلاء ، 117 - وله إبطال الكتابة كما في البزازية

                التالي السابق


                ( 115 ) قوله : ولو باعه دارا هو ساكنها . قال بعض الفضلاء : الظاهر أن الضمير للمشتري . قال : وكان وجهه أن القبض السابق على عقد البيع قد استحكم بالبيع فلا يتمكن البائع من إبطاله بعد تأكده .

                ( 116 ) قوله : فللبائع نقض تصرفه إلخ . من جزئيات المسألة ما إذا باعه المشتري لآخر ووجه إبطاله تمكنه من حقه الذي هو حبس المبيع . فإن قيل : لم لم يحبس به بدون إبطال البيع ؟ أجيب بأنه يصير حابسا ملك المشتري الثاني بغير إذنه ولا وجه له فكان مضطرا إلى الإبطال .

                ( 117 ) قوله : وله إبطال الكتابة لا يقال يمكن الحبس مع إيفائه ; لأنا نقول يلزم إبطال حق العبد الذي هو ملك التصرف لكونه حرا يدا فكان مضطرا إلى إبطالها ليتمكن من الحبس .




                الخدمات العلمية