الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                شراء الأم لابنها الصغير ما لا يحتاج إليه غير نافذ عليه ، إلا إذا اشترت من أبيه 118 - أو منه ومن أجنبي كما في الولوالجية . إقالة الإقالة صحيحة إلا في السلم لكون المسلم فيه دينا سقط والساقط لا يعود كما ذكره الزيلعي في باب التخالف .

                للمستأمن بيع مدبره ومكاتبه دون أم ولده .

                التالي السابق


                . ( 118 ) قوله : أو منه ومن أجنبي إلخ . بأن اشترت للصغير شيئا مشتركا بين الأب والأجنبي .




                الخدمات العلمية