الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي الخزانة : قالا : هو زوج الكبرى ، لكن لا ندري الكبرى ، نكلفه إقامة البينة أن الكبرى هذه .

                شهد أنها زوجت نفسها ولا نعلم هل هي في الحال امرأته أم لا ؟ .

                أو شهدا أنه باع منه هذا العين ، ولا ندري أنه هل هو في ملكه في الحال أم لا ؟ [ ص: 414 ] يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب .

                والشاهد في العقد شاهد في الحال . ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 308 ) قوله :

                يقضى بالنكاح والملك في الحال بالاستصحاب إلخ .

                لأن الأصل في كل ثابت دوامه .

                ولا يخفى ما في كلام المصنف رحمه الله تعالى من تعلق حرفين متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو لا يجوز ، والجواب أن يعتبر تعلق الثاني بالعامل بعد تعلقه بالأول




                الخدمات العلمية