[ ص: 443 ] القاضي إذا حكم في شيء      405 - وكتب في السجل 406 - يجعل كل ذي حجة على حجته إذا كانت له 407 - وخمس من السجلات لا يجعل القاضي كل ذي حجة على حجته : النسب ، والحكم بشهادة القابلة ، وفسخ النكاح بالعنة ، وفسخ البيع بالإباق ، وتفسيق الشاهد ، كذا في الخلاصة من كتاب المحاضر والسجلات  
     	
		 [ ص: 443 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					