الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 335 ] أحكام العبيد 1 - أحكام العبيد

                2 - لا جمعة عليه ولا عيد ولا تشريق [ ص: 336 ]

                3 - ولا أذان ولا إقامة ولا حج ولا عمرة ،

                [ ص: 335 ]

                التالي السابق


                [ ص: 335 ] قوله : أحكام العبيد . جمع عبد وهو الرقيق والرق عجز حكمي عن الولاية وهذا الجمع أحد ثلاثة وعشرين جمعا نظمها شيخ مشايخنا السيد عبد الله الطلاوي في أبيات وهي :

                جموع عبد عبود عبد أعبد أعابد عبد عبدون عبدان عبدية عبدي ومعبودي ومدهما
                عبدة عبدة أعباد وعبدان عبيد أعبدة عباد ومعبدة
                معابد وعبيدون العبدان



                ( 2 ) قوله : لا جمعة عليه ولا عيد إلخ . أطلق في عدم وجوب الجمعة على العبد فشمل ما إذا أذن له سيده أو لا

                وفي السراج إن أذن له مولاه يجب عليه الحضور . وقال بعضهم يخير .

                هكذا ذكر في باب صلاة الجمعة وذكر في باب صلاة العيد ما يخالف هذا فقال بعدم الوجوب وإن أذن له مولاه ، ونص عبارته : وتجب ، أي صلاة العيد على من تجب عليه الجمعة إلى أن قال : ومن لا تجب عليه الجمعة لا تجب عليه صلاة العيد إلا المملوك فإنه يجب عليه العيد إذا أذن له مولاه ولا تجب عليه الجمعة لأن لها بدلا وهو الظهر وهو يقوم مقامها في حقه وليس كذلك العيد فإنه لا بدل له وينبغي أن لا يجب عليه العيد كما لا تجب عليه الجمعة لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعد الإذن كحاله قبله ، ألا ترى أنه لو حج بإذن المولى لا تسقط عنه حجة الإسلام لهذا المعنى ، وكذا لو كفر العبد بالمال لا يجوز ولو أذن له المولى لأنه بالإذن لا يملك المال ( انتهى ) . وفي وجوبها على المكاتب اختلاف المشايخ ، ومعتق البعض في حال سعايته كالمكاتب ، والأصح الوجوب عليهما كما في السراج ولا جمعة على المأذون كما في الفتاوى الكبرى . [ ص: 336 ]

                ( 3 ) قوله : ولا أذان ولا إقامة إلخ . أي عليه وفيه أن على للوجوب وكل من الأذان والإقامة ليس واجبا حتى يصح نفي وجوبه عنه على أن نفي الوجوب لا ينفي احتمال الاستنان والاستحباب




                الخدمات العلمية