وينكح اثنتين      23 - ولا تسري له مطلقا ، وطلاقها ثنتان 24 - وعدتها حيضتان ونصف المقدر ،  ولا لعان بقذفها ولا تنكح   [ ص: 340 ] على حرة   ، ويصح عتقه عن الكفارات ، ولا يحد قاذفه وإنما يعزر ، وقسمها على النصف من قسم الحرة ،  
25 - ومهرها كغيرها ، ولا يلحق ولدها مولاها إلا بدعوته منه ولو أقر بوطئها ،  وإيلاء الأمة المنكوحة   شهران ، ولا خادم لها ولو جميلة ولا تجب نفقتها إلا بالتبوئة ولا توطأ إلا بعد الاستبراء بخلاف الحرة ، ولا حصر لعدد السراري ، ويجوز جمعهن في مسكن واحد بدون الرضاء ،  ولا ظهار ولا إيلاء من أمته   ،  
26 - ولا مطالبة لها إذا كان مولاها عنينا ، ولا حضانة لأقاربه بل لسيده ،  ولا قصاص بينه وبين الحر في الأطراف   ، بخلاف النفس ،  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					