[ ص: 418 ] أحكام المحارم المحرم عندنا من حرم نكاحه على التأبيد بنسب أو مصاهرة أو رضاع .
1 - ولو بوطء حرام ; فخرج بالأول ولد العمومة والخؤولة وبالثاني أخت الزوجة وعمتها أو خالتها ، وشمل أم المزني بها وبنتها وآباء الزاني وابنه
[ ص: 418 ]


