[ ص: 178 ] الثالث العلم بالمنوي   فمن  جهل فرضية الصلاة   لم تصح منه كما قدمناه من القنية ) 395 - إلا في الحج فإنهم صرحوا بصحة  الإحرام المبهم      ; لأن  عليا  رضي الله عنه أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم وصححه فإن عين حجا ، أو عمرة صح إن كان قبل الشروع في الأفعال ، وإن شرع تعينت عمرة .  الرابع أن لا يأتي بمناف بين النية ، والمنوي   ، قالوا : إن  النية المتقدمة على التحريمة   جائزة بشرط أن لا يأتي بعدها بمناف  
     	
		 [ ص: 178 ] 
				
						
						
