8 - باب مواقيت الحج والعمرة
1496 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، يحيى بن محمد بن يحيى ومحمد بن عمرو ، عن . قالا : أخبرنا يحيى بن يحيى . [ح ] وأخبرنا حماد بن زيد حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، مسدد قالا : حدثنا وأبو الربيع ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار عن طاوس ، ، قال : ابن عباس المدينة ذا الحليفة ، [ ص: 144 ] ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " . " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل
1497 - قلت : وأما العراق ففي الحديث الصحيح ، عن ميقات أهل ، عن ابن عمر أنه حد لهم عمر ذات عرق .
وإلى هذا ذهب ، طاوس وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقته وإنما وقت بعده . ومحمد بن سيرين
وذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق عطاء ذات عرق ، وكذلك قاله . عروة بن الزبير
وروي ذلك في حديث ، جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر والحارث بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعائشة ،
1498 - وفي حديث قال : ابن عباس " وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " .
وقد استحب الإحرام منه . الشافعي
1498 - وروي عن " أنه كان يحرم منه " . أنس بن مالك
[ ص: 145 ] وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال .
1499 - وأما فقد روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قيل له : ما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات وأتموا الحج والعمرة لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " . قوله :
وروي ذلك عن مرفوعا ، وفي رفعه نظر . أبي هريرة
1500 - وروي عن ( رحمه الله ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : عطاء " يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا . . للمواقيت " .
* * *