الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            14 - باب الرخصة في بيع العرايا

                                                            1911 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثني أبو بكر بن إسحاق إملاء قال : [ ص: 256 ] أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثنا ابن بكير ، حدثني الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر " .

                                                            1912 - وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عبد الله ، عن زيد بن ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : " رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك " .

                                                            1913 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ، وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن زيد بن ثابت ، قال : " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا " .

                                                            1914 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق ، أخبرنا موسى بن الحسين بن عباد ، ( ح ) قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا القعنبي ، أخبرنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال : [ ص: 257 ] " ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .

                                                            1915 - رواه ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، وقال في الحديث : نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا .

                                                            1916 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، قال : أخبرنا مالك . ( ح ) وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أخبرنا إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، حدثنا عبد الله القعنبي عن مالك ، عن داود بن الحصين ، عن سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن : أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " .

                                                            شك داود ، قال : خمسة أوسق أو في خمسة أواق .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية