الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            72 - باب شرط القبض في الهبة

                                                            2231 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك بن أنس ، ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أن بن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : إن أبا بكر الصديق نحلها جاد [ ص: 338 ] عشرين وسقا من مال بالغابة . فلما حضرته الوفاة قال : " والله ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا بعدي منك وإني كنت نحلتك من مالي جداد عشرين وسقا فإن كنت جددتيه واحتزتيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ( عز وجل ) ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطن بنت خارجة . أراها جارية " .

                                                            2232 - وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب أنه قال : " الإنحال ميراث ما لم يقبض " .

                                                            وروينا عن عثمان ، ومعاذ بن جبل ، وابن عباس ، وابن عمر [أنه لا تجوز صدقة حتى تقبض ] .

                                                            2233 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسيد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال : " ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلا فإذا مات بن أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال : كنت نحلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه " .

                                                            وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : فشكي ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالد يحوز لولده إذا كانوا صغارا .

                                                            2234 - وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي " أنه ورث مواريث فتصدق بها قبل أن تقسم فأجيزت " .

                                                            [ ص: 339 ]

                                                            2235 - وفي الحديث الصحيح عن جابر " أنه كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين قال : فقضاني وزادني " .

                                                            2235 - وفي حديث البهزي في الحمار العقير . . ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق " .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية