27 - باب النهي عن نكاح الشغار
2487 - وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، مالك . [ح ] وأخبرنا حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار .
والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق .
2488 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أبو العباس ، قال ، قال الربيع ، ( رضي الله عنه ) : فإذا أنكح الرجل ابنته الرجل أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يسم لواحدة منهما صداقا فهذا الشافعي فلا يحل على النكاح وهو مفسوخ . الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
2489 - قلت : وهذا حديث قد رواه عن الأعرج ، أبي هريرة ، عن [ ص: 57 ] وأبو الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم . وفي رواية جابر : نافع بن يزيد عن عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، زيادة تفسير . قال : جابر وبضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه . والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ،
***