جماع أبواب الصداق
35 - باب ما يكون مهرا .
2533 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عبد العزيز بن محمد .
وأخبرنا واللفظ لحديثه هذا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أبو بكر محمد بن إسحاق ، أخبرنا علي بن المصفر بن نصر ، حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيدي ، حدثنا الدراوردي ، حدثني عن يزيد بن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم ، قال : أبي سلمة بن عبد الرحمن ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا قال : " أتدري ماالنش ؟ " [ ص: 71 ] قلت : لا . قالت : نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم ، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه . عائشة سألت
2534 - أخبرنا ، محمد بن عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى ، قالا : حدثنا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا الربيع بن سليمان ، عن عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن أبيه جعفر بن محمد ، أصدق علي بن أبي طالب ( رضي الله عنها ) درعا من حديد وجرة ودوار . فاطمة وفي رواية بدل جرة رحا وذكر شيئا آخر وأن صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان خمسمائة درهم . أن
2535 - وروينا عن عروة ، أن أم حبيبة النجاشي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصدقها أربعة آلاف ، وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربع مائة درهم . عن
2536 - وروينا عن عن موسى بن يسار ، قال : أبي هريرة ، كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق .
وهذا خرج مخرج الأغلب .
وأما مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى أم حبيبة أعلم بها . [ ص: 72 ] فعائشة
2537 - أخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الوليد ، إبراهيم بن علي ، حدثنا أخبرنا يحيى بن يحيى ، عن حماد بن زيد ، عن ثابت ، أنس بن مالك أثر صفرة فقال : " ما هذا ؟ " قال : إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب . قال : " فبارك الله لك أولم ولو بشاة " . عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على
2538 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أبو الحسن الكارزي ، حدثنا قال : قال علي بن عبد العزيز ، قوله نواة من ذهب يعني خمسة دراهم . قال : وخمسة دراهم تسمى نواة ذهب كما تسمى الأربعون أوقية ، وكما تسمى العشرون نشا . [ ص: 73 ] أبو عبيد :
2539 - قال حدثنيه أبو عبيد : عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن منصور ، قال : الأوقية أربعون والنش عشرون والنواة خمسة . مجاهد ،
2540 - قلت : وروينا عن عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، أنس تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم . عبد الرحمن بن عوف أن
2541 - أخبرنا أبو عبد الحافظ ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا العباس بن محمد الدوري ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب ، صالح بن رومان ، عن عن أبي الزبير ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جابر لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداقا .
2542 - وروينا عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن عن أبي الزبير ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر " من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل " .
[ ص: 74 ]
2543 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، إسحاق بن جبريل البغدادي ، أخبرنا حدثنا يزيد بن هارون ، موسى بن مسلم بن رومان . . ، فذكره .
2544 - وأما الحديث المرفوع عن جابر : " لا ينكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم " .
فإنه لا يصح ، تفرد به مبشر بن عبيد ، عن عن الحجاج بن أرطأة ، عطاء ، عن وعمر ، جابر ، ومبشر بن عبيد في عداد من يضع الحديث . قاله وغيره من الحفاظ . أحمد بن حنبل
2545 - وأما الذي روى داود الأودي ، عن عن الشعبي ، علي : فقد قال " لا صداق أقل من عشرة دراهم " . لقن أحمد بن حنبل : غياث بن إبراهيم [ ص: 75 ] داود هذا فصار حديثا ، وقال ( رضي الله عنه ) : يحيى بن معين غياث كذاب ، وداود الأودي ليس بشيء .
2546 - قلت : وكيف يصح هذا وصحيح عن عن أبيه أن جعفر بن محمد ، ( رضي الله عنه ) قال : عليا الصداق ما تراضى به الزوجان . . .
2547 - وفي حديث محمد بن عبد الرحمن البيلماني ، عن أبيه ، عن مرفوعا : ابن عمر " انكحوا الأيامى " قالوا : يا رسول الله ما العلائق قال : " ما تراضى عليه أهلوهم " .
***