3 - باب المكاتب عبد ما بقي عليه درهم .
روينا هذا القول عن رضي الله عنه ، عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وروينا في معناه عن وعائشة ، وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم . عثمان
4426 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ميمون بن إسحاق الهاشمي ، ببغداد ، أخبرنا ، أخبرنا العباس بن محمد الدوري أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي ، ، عن همام عباس الجريري ، أخبرنا ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب " أيما مكاتب كوتب على ألف أوقية ، فأداها إلا عشر أواق ، فهو عبد وأيما مكاتب كوتب على مائة دينار ، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد " . وكذلك رواه في كتاب السنن ، عن أبو داود ، عن محمد بن المثنى ، عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن همام عباس الجريري ، إلا أنه قال : " مائة أوقية " .
وكذلك رواه عن حجاج بن أرطأة ، ، . عمرو بن شعيب
4427 - ح ورواه عن إسماعيل بن عياش سليمان بن سليم عن عمرو ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم " .
4428 - أخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو [ ص: 220 ] داود ، أخبرنا هارون بن عبد الله ، حدثني أبو بدر أبو عتبة إسماعيل بن عياش فذكره .
4429 - وأما الحديث الذي أخبرنا أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني عفان ، أخبرني وهيب ، أخبرنا ، عن أيوب ، عن عكرمة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي " يؤدي المكاتب بقدر ما أدى " .
4430 - رواه ، حماد بن زيد عن وإسماعيل بن إبراهيم دون ذكر عكرمة ، وهو مع ذكره فيه أيضا مرسل ، ورواه علي عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، واختلف عليه في رفعه . ابن عباس
ورواه ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي دية عبد " .
4431 - وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه " .
4432 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا يزيد بن هارون ، فذكر الحديثين ، وقد روى حماد بن سلمة ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، أنه قال : ابن عباس وهذا يخالف الحديث المرفوع . لا يقام [ ص: 221 ] على المكاتب إلا حد العبد
4433 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن سلمان ، أخبرنا ، أخبرنا الحسن بن مكرم ، أخبرنا عثمان بن عمر علي بن المبارك ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة قال : ابن عباس " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى منه " .
قال يحيى : قال ، عن عكرمة : يقام عليه حد المملوك . ابن عباس
وروي عن ، علي ، من قولهما : يعتق بقدر ما أدى - فالرواية عنهم ليست بقوية ، ومدار الحديث المرفوع على وعبد الله ، واختلف عليه في ذلك . عكرمة
4434 - وأما حديث ، عن الزهري نبهان ، مكاتب لأم سلمة قال : سمعت تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أم سلمة " إذا كان لإحداكن مكاتب ، وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه " .
4435 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي ، أخبرنا أخبرنا علي بن حرب ، ، عن سفيان ، فذكره . الزهري
4436 - قال [رحمه الله ] : وقد يجوز الشافعي إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي ، أم سلمة على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ، وخصهن به ، وبسط الكلام فيه وحمل الحديث على تخصيصه أزواجه والله أعلم . أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 222 ]