56 - فصل
[ في ] الأرض التي لا ينالها الماء
واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع عليه خراج أم لا ، وعنه في ذلك روايتان .
[ ص: 283 ] ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء فينتفع به في مصالح الناس يكون بمنزلة ما يناله الماء .
ووجه المنع أنه لا ينتفع به ولا يمكن زرعه ، فهو كالفقير العاجز عن الجزية .
واختلفت الرواية عنه في الموات الذي لا يمكن زرعه هل يوضع عليه الخراج على روايتين نص في إحداهما على أنه إن أمكن أن يحييه من هو في يده أو غيره أخذ منه وإلا فلا .