94 - ( 5508 ) - حدثنا ، حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي ، عن وهيب ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أبيه من باع عبدا له مال ، فإن ماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد [ ص: 382 ] أبرت ، فإن ثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع .