قوله: [3] باب الوكالة في الصرف والميزان.
وقد وكل عمر ، في الصرف. وابن عمر
أما قصة عمر ، فقال حدثنا سعيد بن منصور: ، عن جرير بن عبد الحميد سماك ، حدثني ، عن أبيه، أن موسى بن أنس بن مالك أعطاه آنية من هذه الحسر، وآنية مموهة بالذهب، فقال: اذهب فبعها، واشترط رضانا، فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه، فرجع إلى عمر بن الخطاب عمر ، فقال: اذهب فاردده علينا، فانطلق إلى اليهودي، فأخبره فقال: أعطيك بوزنه ثلاث مرات، قال: فجاء فذكر [ ص: 294 ] ذلك لعمر، فقال: لا إلا بوزنه.
وأما أثر ، فقال ابن عمر حدثنا سعيد بن منصور: هشيم ، ثنا ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، أخبرني الشعبي ، قال: كانت لي عند الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي دراهم، فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق، فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه. ابن عمر