[ ص: 280 ] القسم الثالث المباحات ) :
قوله : فمنه الوصال .
قلت : سبق حديثه في الصيام ، وهو في الصحيحين عن أنس ، وابن عمر ، وأبي سعيد ، وأبي هريرة ، وعائشة ، وليس المراد بخصوصيته بإباحته مطلق الوصال ، لأن في بعض طرقه : { فأيكم أراد فليواصل إلى السحر }.
ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضا وإنما حرف المسألة أنه كان له أن يتقرب به وليس ذلك لغيره ، والله أعلم .


