859 - ( 9 ) - حديث عمر وابن عباس : " أنهم أوجبوا وابن مسعود " . أما أثر الزكاة في الحلي : فأخرج عمر ابن أبي شيبة ، من طريق والبيهقي شعيب بن يسار ، قال : كتب إلى عمر أبي موسى : " أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن " وهو مرسل قاله ، وقد أنكر البخاري الحسن ذلك فيما رواه قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال : في الحلي [ ص: 343 ] زكاة . ابن أبي شيبة
وأما أثر : فقال ابن عباس لا أدري أيثبت عنه أم لا ، وحكاه الشافعي أيضا ابن المنذر ، عن والبيهقي ابن عباس وغيرهما ، وأما أثر وابن عمر فرواه ابن مسعود الطبراني من حديثه : أن امرأته سألته عن حلي لها فقال : " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، فسألت أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم " . ورواه والبيهقي من حديثه مرفوعا ، وقال : هذا وهم ، والصواب موقوف . الدارقطني
( تنبيه ) :
وروى من حديث الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عروة ، عن عائشة أنها قالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث { والبيهقي : أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا ، قال : هو حسبك من النار عائشة }وإسناده على شرط الصحيح .
وسيأتي عن عائشة : أنها كانت لا تخرج في حجرها . ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها : ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام زكاة الحلي عن يتامى