[ ص: 348 ] ( باب زكاة المعدن والركاز )
863 - ( 1 ) - حديث : { بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية . وأخذ منها الزكاة } أنه صلى الله عليه وسلم أقطع في الموطأ عن مالك ربيعة ، عن غير واحد من علمائهم بهذا ، وزاد : وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . ورواه أبو داود والطبراني ، والحاكم موصولا ، وليست فيه الزيادة ، قال والبيهقي بعد أن روى حديث الشافعي : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ، ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ، وأما مالك ، فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال الزكاة في المعادن دون الخمس : هو كما قال البيهقي في رواية الشافعي ، وقد روي عن مالك الدراوردي عن ربيعة موصولا ، ثم أخرجه عن ، الحاكم أخرجه في المستدرك ، وكذا ذكره والحاكم من رواية ابن عبد البر الدراوردي ، قال : ورواه أبو سبرة المديني ، عن ، عن مطرف ، عن مالك محمد بن عمرو بن علقمة ، عن أبيه ، عن موصولا ، لكن لم يتابع عليه ، قال : ورواه بلال أبو أويس ، عن كثير بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، وعن ثور بن زيد ، عن عكرمة ، عن ، قلت : أخرجه ابن عباس أبو داود من الوجهين .