1164 - ( 20 ) حديث : { لا تلقوا الركبان للبيع }. قال : وفي بعض الروايات : { }. فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق من حديث مسلم بهذا ، وله في الصحيحين وغيرهما طرق بغير هذا اللفظ ، عن [ ص: 33 ] أبي هريرة ، ابن عمر ، وابن مسعود والزيادة التي أشار إليها هي عند وابن عباس ، مسلم وأبي داود ، والنسائي والترمذي من حديث ، لكن حكى أبي هريرة ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه أومأ إلى أن هذه الزيادة مدرجة ويحتاج إلى تحرير .