[ ص: 130 ]   ( كتاب المساقاة والمزارعة ) 
1307 - ( 1 ) - حديث  ابن عمر    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر  بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع    }. متفق عليه بألفاظ متعددة ، منها : { لما افتتحت خيبر  سألت يهود  النبي صلى الله عليه وسلم ; أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها   } - الحديث - 
1308 - ( 2 ) حديث : { أنه عامل أهل خيبر  بالشطر مما يخرج من النخل والشجر   }.  الدارقطني  من حديث  ابن عمر  ، وحكى عن شيخه ابن صاعد  أن شيخه وهم في ذكر الشجر ، ولم يقله غيره . 
1309 - ( 3 ) - حديث  ابن عمر    : { كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا . حتى أخبرنا  رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه لقوله   }.  الشافعي  عن  ابن عيينة  ، عن عمرو  سمعه يقول : سمعت  ابن عمر  بهذا . ورواه  مسلم  بمعناه ، عن  أبي بكر بن أبي شيبة  وغيره ، عن  ابن عيينة    . 
1310 - ( 4 ) - حديث  جابر  وغيره {   : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة    }. متفق عليه من حديث  جابر  ،  [ ص: 131 ] وأخرجه أبو داود  من حديث  زيد بن ثابت    . 
				
						
						
