1326 - ( 5 ) - حديث : { جابر فله بها أجر ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة من أحيا أرضا ميتة } ، أحمد ، والنسائي من طريق وابن حبان عبيد الله بن عبد الرحمن عنه ، وصرح عند بسماع ابن حبان منه ، وبسماعه من هشام بن عروة ، ورواه أيضا من طريق جابر ، عن وهب بن كيسان الجملة الأولى ، واستدل به جابر على أن ابن حبان ، لأن الأجر إنما يكون للمسلم ، وتعقبه الذمي لا يملك الموات المحب الطبري بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه الدنيا كما ورد [ ص: 139 ] به الحديث .
قلت : وقول أقرب للصواب ، وظاهر الحديث معه ، والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي ، والله أعلم . ابن حبان
( تنبيه ) :
العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق .
قوله : روي أنه قال : { }تقدم قريبا عادي الأرض لله ولرسوله
1327 - ( 6 ) حديث : { } من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له من حديث البيهقي كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد تقدم عزوه لغيره .
حديث : " { } من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له أبو داود من حديث أسمر بن مضرس ، قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، وصححه الضياء في المختارة .