1326 - ( 5 ) - حديث  جابر    : { من أحيا أرضا ميتة  فله بها أجر ، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة   }  أحمد  ،  والنسائي  ،  وابن حبان  من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن  عنه ، وصرح عند  ابن حبان  بسماع  هشام بن عروة  منه ، وبسماعه من  جابر  ، ورواه أيضا من طريق  وهب بن كيسان  ، عن  جابر  الجملة الأولى ، واستدل به  ابن حبان  على أن الذمي لا يملك الموات  ، لأن الأجر إنما يكون للمسلم ، وتعقبه المحب الطبري  بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه الدنيا كما ورد  [ ص: 139 ] به الحديث . 
قلت : وقول  ابن حبان  أقرب للصواب ، وظاهر الحديث معه ، والمتبادر إلى الفهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي ، والله أعلم . 
( تنبيه ) : 
العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق . 
قوله : روي أنه قال : { عادي الأرض لله ولرسوله   }تقدم قريبا 
1327 - ( 6 ) حديث : { من أحيا أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له   }  البيهقي  من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف  وقد تقدم عزوه لغيره . 
حديث : " { من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له   } أبو داود  من حديث أسمر بن مضرس  ، قال البغوي    : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث ، وصححه الضياء  في المختارة . 
				
						
						
