الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وإنما تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول بشرائط منها النكاح ، وهو أن تنكح زوجا غيره لقوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } نفى الحل ، وحد النفي إلى غاية التزوج بزوج آخر ، والحكم الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية ، فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج ، فلا يحل للزوج الأول قبله ضرورة ، وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح ، وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة غليظة وانقضت عدتها فوطئها المولى لا تحل لزوجها ; ; لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية ، فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح ولم يوجد ، وكذا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة : ليس بزوج يعني : المولى .

                                                                                                                                وروي أن عثمان سئل عن ذلك ، وعنده علي ، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما فرخص في ذلك عثمان ، وزيد وقالا : هو زوج ، فقام علي مغضبا كارها لما قالا وقد روي أنه قال : ليس بزوج ، .

                                                                                                                                وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجا غيره لم تحل له بملك اليمين ، وكذا إذا أعتقت لما قلنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية