ومنها حتى لو والى عربي رجلا من غير قبيلته لم يكن مولاه ولكن ينسب إلى عشيرته وهم يعقلون عنه ; لأن جواز الموالاة للتناصر ، والعرب يتناصرون بالقبائل ، وإنما تجوز موالاة العجم ; لأنهم ليس لهم قبيلة فيتناصرون بها ، فتجوز موالاتهم لأجل التناصر . أن لا يكون من العرب
وأما الذي هو من العرب فله قبيلة ينصرونه ، والنصرة بالقبيلة أقوى فلا يصير مولى ، ولهذا لم يثبت عليه ولاء العتاقة وكذا ولاء الموالاة ، ولأنه لما لم يثبت عليه ولاء العتاقة مع أنه أقوى فولاء الموالاة أولى ، وكذا لو والت امرأة من العرب رجلا من غير قبيلتها لما بينا .