الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) البلوغ والحرية والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحمل ، بل من شرائط الأداء حتى لو كان وقت التحمل صبيا عاقلا ، أو عبدا ، أو كافرا ، أو فاسقا ، ثم بلغ الصبي ، وعتق العبد ، وأسلم الكافر ، وتاب الفاسق فشهدوا عند القاضي ، تقبل شهادتهم ، وكذا العبد إذا تحمل الشهادة لمولاه ، ثم عتق فشهد له ، تقبل .

                                                                                                                                وكذا المرأة إذا تحملت الشهادة لزوجها ثم بانت منه فشهدت له ، تقبل شهادتها ; ; لأن تحملها الشهادة للمولى والزوج صحيح ، وقد صارا من أهل الأداء بالعتق والبينونة ، فتقبل شهادتهما ، ولو شهد الفاسق فردت شهادته لتهمة الفسق ، أو شهد أحد الزوجين لصاحبه فردت شهادته لتهمة الزوجية ، ثم شهدوا في تلك الحادثة بعد التوبة والبينونة ، لا تقبل .

                                                                                                                                ولو شهد العبد أو الصبي العاقل أو الكافر على مسلم في حادثة فردت شهادته ، ثم أسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي فشهدوا في تلك الحادثة بعينها ، تقبل ( ووجه ) الفرق أن الفاسق والزوج لهما شهادة في الجملة ، وقد وردت فإذا شهدوا بعد التوبة وزوال الزوجية في تلك الحادثة ، فقد أعاد تلك الشهادة وهي مردودة ، والشهادة المردودة لا تحتمل القبول بخلاف الكافر والعبد والصبي ; ; لأنه لا شهادة للكافر على المسلم أصلا ، وكذا الصبي والعبد لا شهادة لهما أصلا ، فإذا أسلم الكافر وعتق العبد وبلغ الصبي ، فقد حدثت لهم بالإسلام والعتق والبلوغ شهادة ، وهي غير المردودة فقبلت فهو الفرق والثالث : أن يكون التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره ، إلا في أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من الناس ، لقوله عليه الصلاة والسلام للشاهد { : إذا علمت مثل الشمس فاشهد ، وإلا فدع } ولا يعلم مثل الشمس إلا بالمعاينة بنفسه فلا تطلق الشهادة بالتسامع إلا في أشياء مخصوصة ، وهي النكاح والنسب والموت ، فله تحمل الشهادة فيها بالتسامع من الناس ، وإن لم يعاين بنفسه ; ; لأن مبنى هذه الأشياء على الاشتهار فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة .

                                                                                                                                وكذا إذا شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح ; لأنه دليل النكاح ، وكذا في الموت إذا شهد جنازة رجل أو دفنه ، حل له أن يشهد بموته واختلفوا في تفسير التسامع ، فعند محمد - رحمه الله - هو أن يشتهر ذلك ويستفيض وتتواتر به الأخبار عنده من غير تواطؤ ; ; لأن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع سواء ، فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاينة ، فعلى هذا إذا أخبره بذلك رجلان ، أو رجل وامرأتان لا يحل له الشهادة ما لم يدخل في حد التواتر وذكر أحمد بن عمرو بن مهران الخصاف أنه إذا أخبره رجلان عدلان ، أو رجل [ ص: 267 ] وامرأتان أن هذا ابن فلان أو امرأة فلان ، يحل له الشهادة بذلك استدلالا بحكم الحاكم وشهادته ، فإنه يحكم بشهادة شاهدين من غير معاينة منه بل بخبرهما ، ويجوز له أن يشهد بذلك بعد العزل ، كذا هذا ولو أخبره رجل أو امرأة بموت إنسان حل للسامع أن يشهد بموته فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين الموت وبين النكاح والنسب ، ووجه الفرق : أن مبنى هذه الأشياء وإن كان على الاشتهار ، إلا أن الشهرة في الموت أسرع منه في النكاح والنسب ، لذلك شرط العدد في النكاح والنسب ، لا في الموت ، لكن ينبغي أن يشهد في كل ذلك على البتات والقطع دون التفصيل والتقييد ، بأن يقول : " إني لم أعاين ذلك ولكن سمعت من فلان كذا وكذا " حتى لو شهد كذلك لا تقبل .

                                                                                                                                وأما الولاء فالشهادة فيه بالتسامع غير مقبولة عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وهو قول أبي يوسف - رحمه الله - الأول ، ثم رجع وقال تقبل ، وذكر الطحاوي - رحمه الله - قول محمد مع أبي يوسف الآخر ، ووجهه أن الولاء لحمة كلحمة النسب ، ثم الشهادة بالتسامع في النسب مقبولة ، كذا في الولاء ، ألا ترى أنا كما نشهد أن سيدنا عمر كان ابن الخطاب رضي الله عنه نشهد أن نافعا كان مولى ابن سيدنا عمر رضي الله عنهما ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن جواز الشهادة بالتسامع في النسب لما أن مبنى النسب على الاشتهار ، فقامت الشهرة فيه مقام السماع بنفسه ، وليس مبنى الولاء على الاشتهار فلا بد من معاينة الإعتاق ، حتى لو اشتهر اشتهار نافع لابن سيدنا عمر رضي الله عنهما حلت الشهادة بالتسامع .

                                                                                                                                وأما الشهادة بالتسامع في الوقف فلم يذكره في ظاهر الرواية ، إلا أن مشايخنا ألحقوه بالموت ; ; لأن مبنى الوقف على الاشتهار أيضا كالموت فكان ملحقا به ، وكذا تجوز الشهادة بالتسامع في القضاء والولاية : أن هذا قاضي بلد كذا ووالي بلد كذا ، وإن لم يعاين المنشور ; ; لأن مبنى القضاء والولاية على الشهرة ، فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة ، ثم تحمل الشهادة كما يحصل بمعاينة المشهود به بنفسه يحصل بمعاينة دليله ، بأن يرى ثوبا أو دابة أو دارا في يد إنسان يستعمله استعمال الملاك من غير منازع حتى لو خاصمه غيره فيه يحل له أن يشهد بالملك لصاحب اليد ; ; لأن اليد المتصرفة في المال من غير منازع دليل الملك فيه ، بل لا دليل بشاهد في الأموال أقوى منها وزاد أبو يوسف فقال : لا تحل له الشهادة حتى يقع في قلبه أيضا أنه له ، وينبغي أن يكون هذا قولهم جميعا : أنه لا تجوز للرائي الشهادة بالملك لصاحب اليد حتى يراه في يده ، يستعمله استعمال الملاك من غير منازع ، وحتى يقع في قلبه أنه له ، وذكر في الجامع الصغير ، وقال : " كل شيء في يد إنسان سوى العبد والأمة يسعك أن تشهد أنه له " استثنى العبد والأمة فيقتضي أن لا تحل له الشهادة بالملك لصاحب اليد فيهما إلا إذا أقرا بأنفسهما ، وإنما أراد به العبد الذي يكون له في نفسه يد ، بأن كان كبيرا يعبر عن نفسه .

                                                                                                                                وكذا الأمة ; ; لأن الكبير في يد نفسه ظاهر ، إذ الأصل هو الحرية في بني آدم ، والرق عارض فكانت يده إلى نفسه أقرب من يد غيره فلم تصلح يد غيره دليل الملك فيه بخلاف الجمادات والبهائم ; ; لأنه لا يد لها ، فبقيت يد صاحب اليد دليلا على الملك ; ولأن الحر قد يخدم كأنه عبد عادة ، وهذا أمر ظاهر في متعارف الناس وعاداتهم فتعارض الظاهران فلم تصلح اليد دليلا فيه أما إذا كان صغيرا لا يعبر عن نفسه ، كان حكمه حكم الثوب والبهيمة ; ; لأنه لا يكون له في نفسه يد فيلحق بالعروض والبهائم فتحل للرائي الشهادة بالملك فيه لصاحب اليد ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية