الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                [ ص: 142 ] ودار الحرب سواء والله - عز وجل - أعلم ثم لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغيا لا يحرم الميراث ; لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه وأما الباغي إذا قتل العادل يحرم الميراث عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة ومحمد إن قال : قتلته ، وكنت على حق وأنا الآن على حق لا يحرم الميراث وإن قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم .

                                                                                                                                ( وجه ) قول أبي يوسف أن تأويله فاسد ، إلا أنه ألحق بالصحيح عند وجود المنعة في حق الدفع لا في حق الاستحقاق ، فلا يعتبر في حق استحقاق الميراث .

                                                                                                                                ( وجه ) قولهما أنا نعتبر تأويله في حق الدفع والاستحقاق ; لأن سبب استحقاق الميراث هو القرابة ، وأنها موجودة ، إلا أن قتل نفس بغير حق سبب الحرمان فإذا قتله على تأويل الاستحلال ، والمنعة موجودة اعتبرناه في حق الدفع وهو دفع الحرمان ، فأشبه الضمان ، إلا أنه إذا قال : قتلته وأنا أعلم أني على باطل يحرم الميراث ; لأن التأويل الفاسد إنما يلحق بالصحيح إذا كان مصرا عليه ، فإذا لم يصر ، فلا تأويل له ، فلا يندفع عنه الضمان والله - سبحانه وتعالى - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية