الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الفصل الثاني وهو فصل الحبس فالحبس على نوعين : حبس المديون بما عليه من الدين ، وحبس العين بالدين ، أما الأول فالكلام فيه في مواضع في بيان سبب وجوب الحبس ، وفي بيان شرائط الوجوب ، وفي بيان ما يمنع ، عنه المحبوس وما لا يمنع أما سبب وجوب الحبس فهو الدين قل أو كثر .

                                                                                                                                وأما شرائط الوجوب فأنواع بعضها يرجع إلى الدين ، وبعضها يرجع إلى المديون ، وبعضها يرجع إلى صاحب الدين .

                                                                                                                                ( أما ) الذي يرجع إلى الدين فهو أن يكون حالا فلا يحبس في الدين المؤجل ; لأن الحبس لدفع الظلم المتحقق بتأخير قضاء الدين ، ولم يوجد من المديون ; لأن صاحب الدين هو الذي أخر حق نفسه بالتأجيل ; وكذا لا يمنع من السفر قبل حلول الأجل سواء بعد محله أو قرب ; لأنه لا يملك مطالبته قبل حل الأجل ، ولا يمكن منعه ولكن له أن يخرج معه حتى إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره إلى أن يوفيه دينه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية