الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بغلة داره ، ولآخر بعبد ولآخر بثوب ، فهذه المسألة على وجهين : إما أن تخرج هذه الأشياء كلها من الثلث ، أو لا تخرج من الثلث ، فإن كانت تخرج من الثلث أخذ كل واحد منهم ما أوصى له به ; لأنه أوصى بالجميع ، والوصية بغلة الدار وصية بحبس رقبتها على ما بينا ، وإن كانت لا تخرج من الثلث لكن الورثة أجازوا فكذلك ، وإن لم تجز الورثة ضرب كل واحد منهم بقدر حقه إلا أن تكون وصية أحدهم تزيد على الثلث ، فلا يضرب بالزيادة على قول أبي حنيفة - رحمه الله - ، وإذا مات صاحب الغلة بطلت وصيته ، وقسم الثلث بين ما بقي منهم ؟ لما ذكرنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية