[ ص: 392 ] ولو ، فله ثلث الغلة يحبس ، وينفق عليه كل سنة من ذلك عشرون درهما ; لأن الوصية بعشرين درهما من غلته وصية بجميع الغلة لجواز أن يطول عمره فيستوفي ذلك كله ، فلذلك جاز في ثلثه ، وتحبس غلته حتى ينفق عليه كل سنة عشرون درهما إلى أن يموت . أوصى بعشرين درهما من غلته كل سنة ولو أوصى بعشرين درهما من غلته كل سنة لرجل ، فأغل سنة قليلا وسنة كثيرا