( فصل ) :
وأما الشرائط التي ترجع إلى المال فمنها : الملك فلا تجب لعدم الملك وهذا ; لأن في الزكاة تمليكا والتمليك في غير الملك لا يتصور . الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبلة
ولا تجب عندنا ; لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها ، وعند الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بدراهم تجب ; لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدار قائم وإن زالت يده عنه ، والزكاة وظيفة الملك عنده . الشافعي