ولو فعليه الكفارة ، وإن استفتى فقيها أو تأول حديثا لأنه لا يعتد بفتوى الفقيه ولا بتأويله الحديث ههنا لأن ذلك مما لا يشتبه على من له سمة من الفقه وهو لا يخفى على أحد أنه ليس المراد من المروي { اغتاب إنسانا فظن أن ذلك يفطره ثم أكل بعد ذلك متعمدا } حقيقة الإفطار فلم يصر ذلك شبهة . الغيبة تفطر الصائم