( فصل ) :
وأما فوقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء ; لأن ذلك سنة ، والسعي واجب فلا ينبغي أن يجعل الواجب تبعا للسنة ' فأما طواف الزيارة ففرض ، والواجب يجوز أن يجعل تبعا للفرض إلا أنه رخص السعي بعد طواف اللقاء ، وجعل ذلك ، وقتا له ترفيها بالحاج ، وتيسيرا له لازدحام الاشتغال له يوم النحر فأما وقته الأصلي فيوم النحر عقيب طواف الزيارة لما قلنا ، والله أعلم . وقته